responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56

متى يجب القضاء؟

1/ اذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر انه كان طالعا، فعليه القضاء، سواء اعتمد على من اخبره من غير بينة او على الاستصحاب، او الظن، بلى لو اطلع على الافق فلم ير الفجر او اعتمد على العدول، اوعلى المؤذن الثقة، ثم بان الخطأ فليس عليه شي‌ء، والعاجز عن التبين بنفسه، كالاعمى والسجين، عليه ان يعتمد ثقة او يتحرى الفجر والغروب بطريقة موثوقة او يحتاط والا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف.

2/ لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص، والذي يعرف بذهاب الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك اعتمادا على كلام الثقة، او بعد الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، لم يجب عليه شي‌ء، بلى لو استعجل فافطر قبل التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم انه الليل.

وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وافطر تهاونا قضاه.

3/ من تقيأ متعمداً فعليه قضاء يومه، ولكن اذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد فلا شي‌ء عليه، ولو بلغ بعض الطعام الى‌

نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست