responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

قلت لابي عبد الله- عليه السلام- الرجل يجنب في اول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شي‌ء، قلت فانه اسيقظ ثم نام حتى اصبح قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. [1]

تفصيل القول

1/ كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين ثلاثة ارباع من الكيلو غرام تقريبا اي (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز او الحنطة او الشعير او اي طعام يقوته، ومن عجز فعليه ان يتصدق بما يمكنه. والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام.

2/ تجب الكفارة على من افطر في شهر رمضان عالما عامدا بلا عذر فأكل او شرب او جامع او لم يتق الامناء اما من بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع عليه الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة ايضا

اما اذا نام عن الغسل حتى ادركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه.

3/ من افطر بحرام كمن زنى في شهر رمضان، والعياذ بالله،


[1] المصدر ص 41 الباب 15 ح 1

نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست