الصوم في النهار، ولا يجوز نية صيام الليل، سواء وحده، او منضما الى
النهار، ولو نذر كذلك بطل النذر.
ولا يجوز صيام العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد النذر، اما لو نذر
ان يصوم يوما معينا من الاسبوع ابدا (كيوم السبت) فاتفق يوم العيد، فعليه ان يقضيه
احتياطا.
وكذلك لا يجوز صيام ايام التشريق لمن كان بمنى، وهي الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر، الا انه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي، قبل الموقف، ان
يتسحر ليلة الثالث عشر ويصبح صائما.