1- قال سماعة قلت لابي عبد الله- عليه السلام- رجل صام يوما ولا يدري
أمن شهر رمضان هو او من غيره، فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان، فقال بعض
الناس عندنا: لا يعتد به، فقال: بلى، فقلت: انهم قالوا صمت وانت لاتدري أم من شهر
رمضان أم من غيره؟ فقال: بلى فاعتد به، فانما هو شيء وفقك الله له، انما يصام يوم
الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهي بان ينفرد الانسان بالصيام في
يوم الشك، وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه
بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس. [1]
2- الشيخ الطوسي بسند مصحح عن ابي جعفر- عليه السلام- في الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضاءه وان كان كذلك. [2]
[1] وسائل الشيعة ج 4 ص 13 الباب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته
الحديث 4 الكافي بسند مصحح عن سماعة.