أ- في الحالات الاضطرارية يجب الانحناء قليلًا للركوع، والسجود على
الارض إن امكن، والا فالانحناء للسجود اكثر من الركوع، ومع العجز عن ذلك ايضاً
يومئ برأسه بدل الركوع والسجود، وإذا تعذر ذلك ايضاً فيومئ بالعينين، والاحوط وضع
ما يصح السجود عليه على الجبهة في كل الحالات.
ب- المصلي جالساً، اذا امكنه الركوع من قيام بعد القراءة جالساً، فعل
ذلك، على احتياط واجب.
ج- المصلي جالساً، اذا تمكن اثناء الصلاة من القيام، اكمل صلاته
قائماً، وكذلك المصلي مستلقياً اذا تمكن اثناء الصلاة من اكمال صلاته جالساً او
قائماً، فعل ذلك، الا انه لا يقرأ شيئاً اثناء الانتقال من حال الى حال.
د- إذا كان قادراً على الصلاة قائماً، الا انه عجز عن الركوع من قيام
ركع جالساً، واذا لم يتمكن من الركوع والسجود اطلاقاً، صلى قائماً وأومأ برأسه او
بعينيه للركوع والسجود، ووضع على جبهته اثناء الايماء للسجود ما يصح السجود عليه
على الاحوط.
ه- إذا كان في اول الوقت عاجزاً عن القيام، الا انه ظن او احتمل تجدد
القدرة على القيام آخر الوقت، وجب تأخير الصلاة الى آخر وقتها.
ز- من كان قادراً على القيام، الا انه خشي حدوث مضاعفات مرضية لو صلى
قائماً، جاز له ان يصلي جالساً، وكذلك من خشي مضاعفات الصلاة جالساً، صلى مضطجعاً.