3- وقال الامام الصادق عليه السلام: لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس
من الخُمر والدروع مالا يواري شيئاً. [1]
4- روى الامام الصادق عليه السلام عن الامام علي عليه السلام انه
قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار. [2]
5- سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم
به، هل عليه إعادة او ما حاله؟ فقال الامام: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.
[3]
6- روي عن الامام الباقر عليه السلام قوله: من غرقت ثيابه فلا ينبغي
ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ
ايماءً يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا
كذلك فرادى. [4]
تفصيل القول
1- يجب الستر حال الصلاة على الرجل والمرأة، سواء كان هناك ناظر أم
لم يكن، كما يجب الستر في توابع الصلاة كقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي،
وايضاً سجدتي السهو على احتياط مستحب، ولا يجب الستر في