فان عرف القبلة في الوقت اعادها، والا مضت صلاته. والاحتياط يقتضي
الاعادة مطلقاً. وكذلك حكم الجاهل والناسي والغافل.
وان كان الاحتياط بالاعادة في الوقت آكد هنا، ولا يترك الاحتياط في
الجاهل بالحكم.
8- اذا تبين الخلل في القبلة اثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً
فعليه ان يستقيم اليها ولا يستأنف الصلاة. وان كان انحرافاً الى اليمين او اليسار
او الخلف فعليه ان يستأنفها.