1- روى سماعة عن الامام الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال: .. من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل
دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه. [1]
2- وروي في نهج البلاغة عن الامام امير المؤمنين عليه السلام
قوله:" الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. [2]
3- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله:" من اخذ ارضاً
بغير حق كلِّف ان يحمل ترابها الى المحشر. [3]
تفصيل القول
1- الغصب حرام، والتصرف في أي شيء مغصوب سواء من قبل الغاصب نفسه او
غيره حرام ايضاً، كما لا يجوز- في الحالات الطبيعية- التصرف في مال الغير بدون
إذنه.
اما الصلاة في المكان المغصوب او في مكان غير مسموح به، هل هي باطلة
ام لا؟ المشهور بين الفقهاء هو البطلان، الا ان هناك قولًا بعدم البطلان والعمل
بما عليه المشهور موافق للاحتياط. والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين
الفقهاء.
[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب مكان المصلي/ الباب 3/ ص 424/ ح 1.
[2] المصدر/ ج 17/ كتاب الغصب/ الباب 1/ ص 309/ ح 5.