وهنا فروع
1- لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً او ممزوجاً بغيره مادام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً.
2- لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية او حتى المصاغات الذهبية او غير ذلك، كما لا بأس بالاسنان الذهبية.
3- لا بأس بالصلاة مع الاسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا اطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.
4- لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين ان يكون ظاهراً للرؤية او مستتراً لا يُرى.
5- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به او ناسياً.
6- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.