وهذا أكمل أنواع الاستبراء، ويكفي فيه ما يعلم به نظافة المجرى من
بقايا البول مثلًا بسحب العضو بجفوه ولو مرة واحدة اذا تحققت به طهارة المجرى.
وهنا فروع نشير ايها فيما يلي
لو علم بعدم بقاء شيء من البول فلا حاجة الى الاستبراء، ويحكم على
الرطوبة الخارجة منه بالطهارة.
اذا استبراء، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه
بالطهارة.
ما يخرج من الرجل من مادة لزجة بعد البول يسمى" وديا" وما
يخرج منه عند الشهوة الجنسية يسمى" مذيا" وما يخرج منه بعد خروج المني
يسمى" وذيا" وهذه الثلاث طاهرة.