responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 97

فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة [1] 9 - فقه الرضا (ع): إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي يستغفر الله، وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم، فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما [2].
10 - السرائر: جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام [3].
11 - تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزاه، والعمرة في أشهر الحج متعة [4].
12 - تفسير العياشي: عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام " وأتموا الحج و العمرة لله " قلت: يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله [5].
13 - رجال الكشي: حمدويه، عن اليقطيني، عن يونس، عن عبد الله بن زرارة ومحمد


[١] علل الشرائع ص ٤٥١.
[٢] فقه الرضا عليه السلام ص ٢٩ - ٣٠.
[٣] لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله في العياشي.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ [5] نفس المصدر ج 1 ص 88.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست