responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 87

2 - تفسير العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في " حاضري المسجد الحرام " قال: دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة [1].
3 - تفسير العياشي: علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة وذلك قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [2].
4 - تفسير العياشي: عن سعيد الأعرج عنه قال: ليس لأهل سرف [3] ولا لأهل مر [4] ولا لأهل مكة متعة يقول الله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [5].
[دعائم الإسلام:] وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: الحج ثلاثة أوجه فحج مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم، وحج وعمرة مقرونان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه، ولا يكون ذلك إلا لمن كان معه هدي لقول الله: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك يحل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره، وأبقى من ذلك لحجه وحل ثم يجدد إحراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عز وجل [6].
5 - الهداية: الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد ومتمتع بالعمرة إلى الحج ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج وليس لهم إلا


[١] نفس المصدر ج ١ ص ٩٤.
[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٩٤.
[٣] سرف: ككتف موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنى عشر.
[٤] مر: بفتح الميم موضع بينه وبين مكة خمسة أميال.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤.
[6] دعائم الاسلام ج 1 ص 291.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست