responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 364

يخرج ولم يكن له مقام فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق والسبعة في أهله.
ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر.
ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل من حيث أحرم.
وطير مكة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا.
والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة.
ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شئ.
ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام.
ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه.
والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثم هديا صام.
ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بداله أن يقيم حتى يحج فلا هدي عليه.
ومن ساق هديا ولم يقلد ولم يشعر أجزأه.
ومن قصد الحج فصدية [1] الحج فان طاف وسعى لحق بأهله، وإن شاء أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى، فان أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يرحم من حيث أحرم [2].
فصل: فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي أحرم من


[١] كذا في المصدر والظاهر (ففاته الحج).
[٢] فقه الرضا ص ٧٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست