responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 337

6 - وفي حديث عائشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.
7 - وقال النبي صلى الله عليه وآله في هذه المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.
ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشئ - كذا - حتى أن أهل مكة يهلون منها وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وانتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك، ولا يضرك بأيها ابتدأت وإنما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كله بمدينة الرسول فجائز. ثم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل، والبس ثوبيك للاحرام أو إزاريك جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان نظيفين طاهرين، وكذلك تفعل المرأة وإن دهنت أو تطيبت قبل أن تحرم يجوز، وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلا فلا يضرك أن تصلي ركعتين أو ستة في مسجد الشجرة، فإذا انفتلت من الصلاة حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على محمد وآله، ثم إن أردت الحج والعمرة - وهو القران - فقل " اللهم أريد الحج والعمرة فيسرهما وتقبلهما مني " فإذا دخلت بالاقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها و تشعرها من حيث تحرم فإن النبي صلى بذي الحليفة فأتى ببدنه وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل بدنة القبلة ثم يؤخر في سنامها وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها و تقول " بسم الله والله أكبر " وإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح بها إلى منى و مشعرها وإلى عرفات، ويقال: من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنما هي ضحية كذا يستحب وتجللها أي ثوب شئت إذا رحت إلى منى أو متى شئت وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق فأما الذي اختاره فما وصفت فإن عجزت عن سوق الهدي اخترت - كذا - لك أن تعتمر لما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى وتحللت مع الناس حين حلوا ولجعلتها عمرة، هذا آخر

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست