responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 330

أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدي لأنا قد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الاحرام دون المواقيت، وأن من أحرم دونها فأفسد إحرامه لم يكن عليه شئ، وأما الاحصار فهو المرض وفيه قول الله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدي " [1].
3 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فيقصر ويحل وإن مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، وإن كان في عمرة فعليه العمرة، فان الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو في المدينة فخرج عليه السلام في طلبه، فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر [2].
4 - وقيل لجعفر بن محمد عليهما السلام أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء؟
قال: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت!؟ قال:
ليسا سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله مصدودا، والحسين عليه السلام محصرا، وهذا كله في المصدود، والمحصر كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من الميقات، فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شئ، ينصرف إن شاء ولا شئ عليه، وإن كان معه هدي باعه، أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد، وإيجابه إشعاره وتقليده، وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات [3].


[1] دعائم الاسلام ج 1 ص 334 بتفاوت يسير [2] نفس المصدر ج 1 ص 335 بتفاوت.
[3] نفس المصدر ج 1 ص 336 بتفاوت.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست