responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 290

حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت، ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن الضأن الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة [1].
63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد [2].
64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد، فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها، وتصدقت بالباقي [3].
65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي [4].
51 (باب) * " (من لم يجد الهدى) " * 1 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر [5].
2 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فلتسوى تلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجد؟ فقال: له بد من كرى ونفقته؟ فقلت له: إن له كر ونفقة، وما يحتاج بعد إليه، من هذا الفضول من كسوته فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " [6].


[١] فقه الرضا ص ٢٨.
[٢] فقه الرضا ص ٢٨.
[٣] فقه الرضا ص ٢٨.
[٤] فقه الرضا ص ٢٨.
[5] قرب الإسناد ص 10.
[6] نفس المصدر ص 174.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست