responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 287

قال: سألته عن رجل تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه [1].
52 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال: فقال: الجذع من الضان، قال: قلت: فالجذع من الماعز؟ قال: فقال: لا يجزي قال: فقلت له:
جعلت فداك العلة فيه؟ قال: فقال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح [2].
53 - المحاسن: أبي عن محمد بن يحيى مثله [3].
54 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها " وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يزبد شدقه غضبا، والمعتر المار بك تطعمه [4].
55 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا قلت: المسكين هو السائل؟ قال. نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يعتر يك لا يسألك [5].
56 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه


[١] علل الشرائع ص ٤٤١.
[٢] علل الشرائع ص ٤٤١.
[٣] المحاسن ص ٣٤٠.
[٤] معاني الأخبار ص ٢٠٨ والآية في سورة الحج: ٣٧ والكلح: عبوس الوجه.
[٥] معاني الأخبار ص ٢٠٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست