responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 213

فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه [1].
وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي [2].
41 - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ [3].
38 (باب) * " (طواف النساء وأحكامه) " * 1 - السرائر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء [4].
2 - قال: وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال:
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه [5].
39 * باب * * " (أحكام صلاة الطواف) " * 1 - قرب الإسناد: ابن سعد عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا: سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا، الأول


[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
[٣] كتاب زيد النرسي ص ٥٥ من الأصول الستة عشر.
[4] السرائر ص 480.
[5] السرائر ص 480.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست