نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 180
قال: لا بأس [1].
2 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟
قال: نعم هومن السنة [2].
3 - فقه الرضا (ع): وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام [3].
4 - تفسير العياشي: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ قال:
نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة [4].
5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك [5].
6 - فقه الرضا (ع): حماد، عن حريز مثله [6].
7 - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم [7].
[١] نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة: - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة البثر كتمرة وتمر وهي الدماميل الصغار. [٢] علل الشرائع ص ٤٠٨. [٣] فقه الرضا ص ٣٦. [٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص ٦٢. [٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص ٦٢. [٦] فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان (ين) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا. [7] مكارم الأخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 96 صفحه : 180