responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 171

فإنه قال: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " [1] قال: يرجع ولا ذنب له قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ و يفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم، قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله و يلبي قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة [2].
10 - المحاسن: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله [3].
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس [4].
12 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أو معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو عالم أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال: هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت: أجبني فيهما جميعا قال:
إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام


[١] سورة البقرة الآية: ٢٠٣.
[٢] معاني الأخبار ص ٢٩٤.
[3] المحاسن ص 319.
[4] علل الشرائع ص 455.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست