responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 152

فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت:
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله [1].
21 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد [2].
22 - تفسير العياشي: عن ابن حازم مثله [3].
23 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور [4].
24 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لان الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " [5].
25 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد، عن معاوية مثله [6].
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد


[1] علل الشرائع ص 445.
[2] علل الشرائع ص 445.
[3] نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن (شئ) وليس الحديث موجودا في العياشي وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم.
[4] قرب الإسناد ص 66.
[5] علل الشرايع ص 451.
[6] علل الشرائع ص 454.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست