responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 144

يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه السلام: جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله [1].
10 - وسأل - ره - هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليه السلام: لا يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها [2].
11 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس [3].
12 - قال: وقال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [4].
13 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب جدي عليه السلام: لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي عليه السلام فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه [5].
14 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


[1] نفس المصدر ج 2 ص 306.
[2] نفس المصدر ج 2 ص 307.
[3] قرب الإسناد ص 104.
[4] نفس المصدر ص 106.
[5] علل الشرائع ص 408.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست