responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 142

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب: لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم [1].
2 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا [2].
3 - تفسير العياشي: عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبد الله بن جعفر قال: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم [3].
4 - كشف الغمة: من دلائل الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه: لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار [4]


[١] لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة إيران وقد سبق من المؤلف انه نقل الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا (ع) في ج ٤٩ ص ٥٠ مطبوعة الاسلامية.
[٢] السرائر ص ٤٨٠.
[٣] تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٨ صدر حديث.
[٤] كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٢ مطبوعة الاسلامية.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست