responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 134

الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة [1].
أقول: تمامه في باب الأغسال من الطهارة.
3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام والأغسال منها: غسل الجنابة والحيض، وغسل الميت، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة [2].
4 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قال: قلت: وأي شئ الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب [3].
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها.
5 - علل الشرائع: أبي عن، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم [4].
6 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان [5].
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج.


[1] نفس المصدر ج 2 ص 284.
[2] المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل.
[3] قرب الإسناد ص 58.
[4] علل الشرائع ص 415.
[5] علل الشرائع ص 415.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست