responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 127

وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها [1].
7 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، و لأهل نجد العقيق [2].
8 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد عن ابن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدأ من أن أحرم معهم قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من العقيق قال: صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق [3].
9 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية [4].
10 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان ابن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إن فلانا قال كذا وكذا فشنع على


[١] قرب الإسناد: ١٠٧.
[٢] نفس المصدر: ٧٦.
[٣] نفس المصدر: ٨١.
[٤] الخصال ج 2: 394.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست