responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 120

4 - أمالي الصدوق: ماجيلويه، عن أبيه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ومحمد بن مسلم ومنهال القصاب معا عن الباقر عليه السلام قال: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة وقال أبو جعفر عليه السلام: لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام [1].
5 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة و الغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا في عمرة ولا جهاد ولا صدقة [2].
6 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حمل جهازه على راحلته قال: هذه حجة لا رئاء فيها ولا سمعة ثم قال:
من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج [3].
7 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الخروج إلى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة واجمع أهلك وصل ركعتين ومجد الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وآله وارفع يديك إلى الله وقل " اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين والشاهد منا والغائب عنا " فإذا خرجت فقل: " بحول الله وقوته أخرج " فإذا وضعت رجلك في الركاب فقل: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله: فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: " الحمد لله الذي هدانا إلى الاسلام ومن علينا بالايمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين " وعليك بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على محمد وآله وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وقلة الكلام وإياك والمماراة [1].


[١] أمالي الصدوق ص ٤٤٢.
[٢] الخصال ج ١ ص ١٤٦.
[٣] المحاسن ص ٨٨.
[٤] فقه الرضا ص ٢٦.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست