responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 118

14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان [1].
15 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلا يحج عنه؟ قال: نعم أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك، فالشيخ والعجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه، وكذلك هما في هذه الحال [2].
16 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو


[١] أصل زيد النرسي ص ٤٨ من الأصول الستة عشر طبع طهران سنة 1371.
[2] دعائم الاسلام ج 1 ص 336.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست