responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 116

5 - قرب الإسناد: ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب [1].
6 - فقه الرضا (ع): إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله [2].
7 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج الرجل من الزكاة؟ قال: نعم [3].
8 - السرائر: من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال: حدثني عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام: إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج من الوقت أوفر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات قال عليه السلام:
يحج عنه من حيث مات [4] 9 - قرب الإسناد: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله [5].


[١] نفس المصدر ص ٧٧.
[٢] فقه الرضا ص ٤٠.
[٣] السرائر ص ٤٠٨ [٤] السرائر ص ٤٨٥.
[٥] الحديث في الكافي ج ٧ ص ١٩ والفقيه ج ٤ ص ١٥٦ والتهذيب ج ٩ ص ٢٢١ والاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ بتفاوت يسير.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست