responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 111

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحج به قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال:
هو ممن استطاع إليه سبيلا قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم قال: هو كفر النعم وقال: من ترك. في خبر آخر [1].
19 - تفسير العياشي: أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله: قول الله " من استطاع إليه سبيلا " قال: يخرج إذا لم يكن عندك تمشي، قال: قلت:
لا يقدر على ذلك؟ قال: يمشي ويركب أحيانا، قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال:
يخدم قوما ويخرج معهم [2].
20 - تفسير العياشي: عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: الصحة في بدنه والقدرة في ماله.
وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن واليسار في المال [3].
21 - فقه الرضا (ع): ابن عمير وفضالة، عن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له:
تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه [4].
22 - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طاعة للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام [5].


[١] نفس المصدر ج ١ ص ١٩٣ والأخير بتفاوت يسير.
[٢] نفس المصدر ج ١ ص ١٩٣ والأخير بتفاوت يسير.
[٣] نفس المصدر ج ١ ص ١٩٣ والأخير بتفاوت يسير.
[٤] فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم.
[٥] فقه الرضا ص ٧٢ وكان الرمز (ين) وهو من سهو القلم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست