responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 94  صفحه : 81

له فأبعده الله، ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فصلى علي فلم يغفر له فأبعده الله، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصلي عليك ولا يغفر له؟ فقال: إن العبد إذا صلى علي ولم يصل على آلي لفت تلك الصلاة فضرب بها وجهه، وإذا صلى علي وعلى آلي غفر له.
48 - ومنه: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه، عن جده، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، ورمضان شهر الله، فمن صام من شهري يوما وجبت له الجنة، ومن صام منه يومين كان من رفقاء النبيين والصديقين يوم القيامة، ومن صام الشهر كله ووصله بشهر رمضان كان ذلك توبة له من كل ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرام.
49 - ومنه: عن محمد بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن زكريا، عن أحمد بن عبد الله الكوفي، عن سليمان المروزي، عن الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر الصيام في شعبان، ولقد كانت نساؤه إذا كان عليهن صوم أخرنه إلى شعبان مخافة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته، وكان عليه السلام يقول: شعبان شهري، وهو أفضل الشهور، بعد شهر رمضان فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وإن الصائم لا يجري عليه القلم حتى يفطر ما لم يأت بشئ ينقض، وإن الحاج لا يجري عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشئ يبطل حجه، وإن النائم لا يجري عليه القلم حتى ينتبه ما لم يكن بات على حرام، وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ، وإن المجاهد في سبيل الله لا يجري عليه القلم حتى يعود إلى منزله ما لم يأت بشئ يبطل جهاده، وإن المجنون لا يجري عليه القلم حتى يفيق، وإن المريض لا يجري عليه القلم حتى يصح، ثم قال عليه السلام: إن مبايعته رخيصة فاشتروها قبل أن تغلو.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 94  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست