responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 65

28 - الخصال [1]: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين قال ابن سنان:
قلت: فكيف صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
29 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟
قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة [2].
30 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا. قال:
فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم [3] - 31 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم


[١] كذا في نسخة الأصل وهكذا في الكمباني ولا يناسب كتاب الخصال، وتراه في العلل ج ٢ ص ٥٩، وترى مثله في المحاسن: 304.
[2] علل الشرايع ج 2 ص 60، وقوله " ما يكفيه لستة أشهر " في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.
[3] علل الشرايع ج 2 ص 60

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست