responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 60

عن الصدقات قال: اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: وما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، والذين يغرمون من مهور النساء، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس [1].
14 - تفسير العياشي: عن محمد القسري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة فقال: نعم ثمنها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء، الجاهلية، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال:
الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس [2].
15 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله [3].
16 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس [4].
17 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي [5].
18 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال:
قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب [6].


[١] تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.
[٢] تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.
[3] السرائر: 472.
[4] قرب الإسناد: 34.
[5] ": 95.
[6] ": 135.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست