responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 37

فليعط خمسة.
17 - الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال:
على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، و عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل: فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك؟ فقال الصادق عليه السلام: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني.
18 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو فقه الرضا (ع) من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
3 * (باب) * * (زكاة النقدين وزكاة التجارة) * أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار.
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس [1].
2 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال:


[1] قرب الإسناد: 135.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست