responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 320

2 - فقه الرضا (ع): إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء.
3 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش [1].
4 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض [2].
5 - تفسير العياشي: عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش [3].
6 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير [4].
7 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما [5].
8 - السرائر: من كتاب المسائل، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى أمكنها [6].


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨. والآية في البقرة: ١٨٤.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨. والآية في البقرة: ١٨٤.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.
[6] السرائر ص 471.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 93  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست