responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 92  صفحه : 5

3 - طب الأئمة: أحمد بن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام:
أيتعوذ بشئ من هذه الرقي؟ قال: لا إلا من القرآن، فان عليا عليه السلام كان يقول:
إن كثيرا من الرقي والتمائم من الاشراك [1].
4 - طب الأئمة: جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي، عن النضر بن يزيد، عن القاسم قال: أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن كثيرا من التمائم شرك [2].
5 - طب الأئمة: إسحاق بن يوسف، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس به، إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها [3].
6 - طب الأئمة: إسحاق بن يوسف، عن فضالة بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ فقال: لا بأس به كله [4].
7 - طب الأئمة: علان بن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون للصبي والمرأة [5].
8 - طب الأئمة: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت: يا ابن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة [6].
9 - طب الأئمة: شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم معا، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال: لا بأس، قلت: ربما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس [7].


[١] طب الأئمة ص ٤٨.
[٢] طب الأئمة ص ٤٨.
[٣] طب الأئمة ص ٤٨.
[٤] طب الأئمة ص ٤٩.
[٥] طب الأئمة ص ٤٩.
[٦] طب الأئمة ص ٤٩.
[٧] طب الأئمة ص ٤٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 92  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست