responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 64

اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القئ متعمدا، والرابع، اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها، وما يجري مجراها من السنن كلها.
وأما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين،، وما يتبعهما ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة.
وأما حدود الوضوء للصلاة فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرجلين وما يتعلق ويتصل بها سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها.
وأما حدود الامام المستحق للإمامة فمنها أن يعلم الامام المتولي عليه أنه معصوم من الذوب كلها صغيرها وكبيرها، لا يزل في الفتيا ولا يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى، ولا يلهو بشئ من أمر الدنيا.
والثاني أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وضروب أحكامه وأمره ونهيه، وجميع ما يحتاج إليه الناس، فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم.
والثالث يجب أن يكون أشجع الناس لأنه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من الزحف انهزم الناس بانهزامه.
والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وإن بخل أهل الأرض كلهم لأنه إن استولى الشح عليه شح على ما في يديه من أموال المسلمين.
والخامس العصمة من جميع الذنوب، وبذلك يتميز من المأمومين الذين هم غير معصومين، لأنه لو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل فيه الناس من موبقات الذنوب المهلكات، والشهوات واللذات، ولو دخل في هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحدود، فيكون حينئذ إماما مأموما، ولا يجوز أن يكون الامام بهذه الصفة.
وأما وجوب كونه أعلم الناس فإنه لو لم يكن عالما لم يؤمن أن يقلب الاحكام والحدود، ويختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها بخلافها، أما وجوب كونه أشجع الناس فيما قدمناه، لأنه لا يصح أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعالى وهذه

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 90  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست