responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 96

وصحاب وقيام، وهو الكائن على رجله، واقفا كان أو ماشيا أو فصلوا حال كونكم رجالا وقيل مشاة (أو ركبانا) جمع ركب كالفرسان، وكل شئ علا شيئا فقد ركبه أي أو على ظهور دوابكم أي تراعون فيها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون، بل تأتون بها على حسب أحوالكم بما لا تخافون به واقفين أو ماشين أو راكبين إلى القبلة أو غيرها، بالقيام والركوع والسجود، أو بالايماء، أو بالنية والتكبير والتشهد والتسليم.
ويروى أن عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء وقيل بالتكبير وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ليلة الأحزاب إيماء، وبالجملة فيها إشارة إلى صلاة الخوف إجمالا.
(فإذا أمنتم) بزوال خوفكم (فاذكروا الله) أي فصلوا (كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) من صلاة الامن وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له شكرا على الامن والخلاص من الخوف والعدو، كما أحسن إليكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرايع، وكيف تصلون في حال الامن وحال الخوف؟ أو شكرا يوازي نعمه وتعليمه.
(إن خفتم) يدل على أن الخوف موجب للقصر في الجملة، وقد سبق تفسيره في باب القصر في السفر، واحتج الأصحاب بهذه الآية على وجوب القصر للخوف بأنه ليس المراد بالضرب سفر القصر، وإلا لم يكن في التقييد بالخوف فائدة، وأجيب بأن حمل الضرب في الأرض على غير سفر القصر عدول عن الظاهر، مع أنه غير نافع لان مجرد الخوف كاف في القصر على قولهم من غير توقف على الضرب في الأرض وقد مر الوجه في التقييد بالخوف.
ثم إنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السفر، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها أما إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر منهم المرتضى والشيخ في الخلاف والأبناء الأربعة إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا، جماعة و

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست