responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 203

* (توضيح مرام ودفع أوهام) * (ركعتين وركعتين) أي أربع ركعات (وهم ينتظرون للصلاة) يدل على تقديم الخطبة كما سيصرح به (في حكم التمام) أي هذا في حكم إتمام الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين، والحاصل أن كونه بمنزلة من هو في الصلاة إنما هو في إتمام ثواب الصلاة لا في جميع الأحكام.
(ولم تقصر لمكان الخطبتين):
أقول: يخطر بالبال فيه وجوه:
الأول أن يكون المراد بيان أمر آخر، وهو أن الجمعة مع كونها ركعتين لمشابهة العيد أو غير ذلك فليست من الصلوات المقصورة، لان الركعتين بمنزلة الخطبتين.
الثاني أن يكون المعنى أنها لا توقع في السفر قصرا لان الجمعة لا تكون جمعة إلا بالخطبة، والخطبة بمنزلة الركعتين، فإذا أتى بها في السفر يكون بمنزلة الاتمام في السفر وهو غير جائز.
الثالث أن يكون بيانا لعلة قصر العيدين، فيقرأ (لم) بكسر اللام، فيكون استفهاما أي إنما تقصر صلاة العيد للخطبتين، وفيه بعد.
قوله: (والمنفعة) لعلها معطوفة على الأهوال أو يقدر في الكلام شئ كما في قولهم (علفته تبنا وماء باردا) ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال.
قوله: (ولا يكون الصائر في الصلاة) هذه الفقرات ليست في العيون كما عرفت ولعله أسقطه هناك، لعدم اتضاح معناها، ويخطر بالبال في حلها وجوه:
الأول: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بين الصلاة وغيرها، فتقدير الكلام لا يكون الصائر في الصلاة أي الكائن فيها منفصلا عنها في غير يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك وليس فاعل غير الصلاة يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وفيه كذلك لان الامام في حالة الخطبة بمنزلة الامام للناس يستمعون له ويجتمعون إليه، وليست الخطبة بصلاة، وعلى هذا وإن كان الظاهر غيرها، لكن يمكن إرجاع ضمير المذكر إليه بتأويل الفعل ونحوه.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست