responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 160

بوجهين:
أحدهما أن يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منها ويؤيده أن العلم بكون المسافة فرسخين إنما يكون غالبا عند العلم بكونها أزيد.
وثانيهما حمل الوجوب فيما دل على الوجوب في فرسخين على الاستحباب المؤكد، ولعل الأول أولى، وهذا الاختلاف يكون في الأخبار الواردة في أشياء لا يمكن العلم بحدها حقيقة غالبا كمقدار الدرهم والكر وأمثالهما.
ويدل على الثالث صحيحة زرارة [1] وحملت على الفرسخين، فان الضعفاء والمشاة لا يمكنهم السعي في يوم واحد أكثر من أربعة فراسخ، فيكون كالتعليل للفرسخين، ويمكن حملها على الاستحباب.
ثم اعلم أن الأصحاب عدوا من مسقطات الجمعة المطر، وقال في التذكرة إنه لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه صحيحة [2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر، وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين أما إذا خاف الضرر معهما، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفى.
وأما الثلج والبرد أما إذا لم يخف معهما الضرر، فيشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما لغة وعرفا، والقياس بالطريق الأولى - مع عدم ثبوت حجيته مطلقا وعسر إثبات الأولوية هنا مشكل، والأولى عدم الترك بغير ما ورد فيه النص من تلك الاعذار، إلا مع خوف الضرر الشديد، لا سيما للامام.
وقال في المعتبر: قال علم الهدى: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما أو ماله


[١] التهذيب ج ١ ص ٣٢١.
[٢] التهذيب: ج ١ ص ٣٢٢، وقد مر في باب المساجد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست