responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 154

* (تبيين) * اعلم أن هذا الخبر في أعلا مراتب الصحة، ورواه الصدوق أيضا بسند صحيح [1] عن زرارة، وفيه (إنما فرض الله عز وجل على الناس) إلى قوله: (منها صلاة) وفي بعض النسخ (فيها) ورواه في الكافي [2] في الحسن كالصحيح وفيه: (و فرض الله على الناس) وفيه أيضا (منها صلاة) ويستفاد منه أحكام:
الأول: وجوب صلاة الجمعة [3] عينا في جميع الأزمان مع تأكيدات كثيرة:


[١] الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٤١٨.
[٣] وجوب صلاة الجمعة لا ريب فيه، وإنما الكلام في وجود شرائطها، فعلى هذا ورود الأحاديث الكثيرة بوجوبها شئ، واشتراطها بوجود الامام مبسوط اليد شئ آخر، فحيث لم يوجد شرطها تركها الشيعة منذ عهد الغيبة كما عرفت من عهد الصدوق رضوان الله عليه.
وهكذا ورود أحاديث كثيرة بوجوب الجهاد شئ، واشتراطه بحضور الامام واذنه شئ آخر كما اجمع بذلك الأصحاب، ولم يجاهد أحد ممن قال بالنيابة وأقام الجمعة!!
وهكذا ورود الأحاديث بوجوب الخمس من أرباح المكاسب شئ، واشتراط اخراجه بحضور الامام صاحب الحق ومطالبته شئ آخر، ولذلك أفتى فقهاؤنا رضوان الله عليهم من زمن الغيبة باباحتها الا في هذه السنوات الأخيرة لشبهة دخلت عليهم وهي تعارض الاخبار بالإباحة وعدمها مع أنه لا تعارض فيها.
وذلك لان الخمس إنما جعل حقا لذوي سهامه فقال عز وجل: (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) الآية بخلاف الزكاة حيث جعل حكما شرعيا وأوجب على المؤمنين أداءها فقال: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
فإذا كان الخمس حقا كان كالدين فإذا أباح صاحب الحق والدين وأحله لهم، صار ساقطا، ولا يكون بين الإباحة ووجوب الحق تعارض لان الإباحة فرع وجوب الحق كما أنه لا تعارض بين إباحة بعض وطلب بعض آخر، ولذلك أباح الباقر والصادق ومن قبلهما عليهم السلام عن حقهم وطلب حقه أبو الحسن الكاظم والرضا ومن بعدهما من الأئمة الطاهرين كما ورد به الروايات.
فعلى هذا، المحكم ما ورد عن صاحب الحق اليوم وهو المهدى امام عصرنا صلوات الله عليه، وهو عليه السلام وان طلب حقه في زمن الغيبة الصغرى ووكل لذلك وكلاء يقبضون حقه من الشيعة، لكنه صلوات الله عليه لم يوكل أحدا عند غيبته الكبرى حيث قال في توقيعه المبارك إلى السمرى (... ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الابعد اذن الله) وصرح بالإباحة في توقيعه الاخر (... وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)، وتمام البحث موكول إلى محله.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 86  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست