responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 244

الأردبيلي - رحمة الله عليه - والأول أقوى لقوله عليه السلام: " ليس على المأموم سهو " بما مر من التقرير، ولعمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة الامام مطلقا خرج منه اليقين إجماعا فبقي الظن.
واستدل الشهيد الثاني نور الله ضريحه عليه بما تقدم من خبر محمد بن سهل [1] إذ يطلق في الروايات الوهم على الظن، فيدل على أن الامام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع يقين الامام، وفيه نظر إذ في سنده ما عرفت، وفي دلالته قصور إذ الظاهر من تلك الرواية أن المراد بالوهم إما السهو أو الأعم منه ومن الشك، وإن أمكن إرادة الأعم منهما ومن الظن أيضا لكن يشكل الاستدلال به.
ولعل الإعادة في تلك الصورة أيضا أحوط، لا سيما مع اختلاف المأمومين لاطلاق الجواب في المرسلة المتقدمة أخيرا، وإن كان قوله عليه السلام فيها " وليس على من خلف الامام سهو وأما إذا لم يسه الامام " يدل على ما اخترنا كما عرفت.
التاسع: ظن الامام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور بين الأصحاب أنه يرجع الشاك إلى الظان لعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار شك المأموم والامام وأيضا عموم أخبار متابعة الامام تدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الامام ولا قائل بالفرق في ذلك بين الإمام والمأموم ولا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلة يونس: من اشتراط اليقين في المرجوع إليه، وليس فيه شئ يكون صريحا في ذلك، سوى ما في أكثر النسخ من قوله عليه السلام: " بايقان " واتفاق نسخ الفقيه على قوله " باتفاق " مكانه، ومخالفة مدلوله، لما هو المشهور بين الأصحاب مع ما عرفت من ضعف السند، يضعف الاحتجاج به، وسبيل الاحتياط واسع.
قال المحقق الأردبيلي - ره -: لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه ويقين الآخر، وأما وأما إذا ظن الآخر فهو أيضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به، وأنه بمنزلة اليقين، وظاهر قوله في المرسلة المتقدمة " مع إيقان " العدم، وكأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن واليقين، مع احتمال


[١] التهذيب ج ١ ص ٣٣٢، الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست