responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 217

عليه السلام إلا أن فيها السجدة مكان السجدتين وقد عرفت أن المشهور في السجدتين مع الذكر قبل الركوع الرجوع وبعده البطلان مطلقا، وقيل بالتلفيق مطلقا أو بالتفصيل.
وأما قضاؤهما بعد الصلاة فلم أر به زاعما، ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شئ.
وأما الفرق بين الشك أولا وثانيا في البناء على الظن فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة وغيره من العامة، لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط، ويمكن حملها على الاستحباب، وبالجملة أكثر ما ذكر ههنا مخالف لما عرفت من مذاهب الأصحاب.
وقوله: " لان التشهد حائل " يؤيد قول من قال: لا يبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهد في آخر الصلاة كما مر، قوله: " فان شككت في المغرب " أي في ركوعها، وقوله " فيهما " أي في عدد ركعاتهما أو الأعم منها ومن سائر أفعالهما، ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار والأقوال المشهورة، ولعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه في مقامات التقية وغيرها، وأوردها جميعا، وما ذكر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت سابقا مع دليله.
قوله عليه السلام: " وكنت يوما " أقول: قريب منه صحيحة سعيد الأعرج [1] قال:


[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ ط حجر، ج ٢ ص ٣٤٤ ط نجف، الكافي ج ٣ ص ٣٥٧، الفقيه ج ١ ص ٢٣٤، فأصل تسليم النبي ص بعد تمام الركعتين في الرباعية مسلم عند الفريقين في روايات متواترة، الا انهم لما توهموا سهو النبي صلى الله عليه وآله، ولم يدروا أنه صلى الله عليه وآله عمد إلى ذلك أنكروا أصل حديث، مع أن تعمده صلى الله عليه وآله في التسليم قطعي، ولذلك قال: " كل ذلك لم يكن " أي لم يكن عن سهو، ولم تقصر الصلاة، فلا يبقى حينئذ الا العمد، ولذلك روى في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله قال: " إنما أسهو لابين لكم " ومن أراد تبيين الاحكام وتوجه إلى ذلك كيف يكون ساهيا واقعا.
نعم انه صلى الله عليه وآله فعل ذلك وسلم في الركعتين يوهم الناس أنه قد سهى، لتكون حكم جواز التسليم مقصورا عند الاعذار، كالسهو، والاضطرار عند الشك في الركعات، أو وأما إذا وجد غمزا في بطنه كما ورد في الحديث.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست