responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 185

لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلى ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
لكن نسخ الفقيه مختلفة ففي أكثرها كما نقلناه، وفى بعضها " يصلى ركعتين من قيام " فيكون موافقا للمشهور، ولعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلى الفقيه بعيد.
ويؤيد النسخة المشهورة قول الصدوق ووالده إذ الظاهر أنهما لا يقولان إلا عن نص ويؤيد النسخة الأخرى عدم تعرض العلامة والشهيد وغيرهما لهذا الخبر ولم يوردوه حجة له وإنما تمسكوا له بالاعتبارات العقلية.
وفي هذا الخبر شئ آخر وهو أن رواية الكاظم بهذا النحو عن والده صلوات الله عليه غير معهود ففيه مظنة تصحيف وفي بعض النسخ قال: قلت له: وهو أصح لكنه نادر وأكثر النسخ كما نقلنا أولا.
فان أيد القول الأخير بأن رواية ابن أبي عمير مرسلة وإن جعلوها في حكم المسانيد، وهي حسنة وإن كانت في غاية الحسن، ورواية عبد الرحمن صحيحة مسندة أيدنا القول الأول بالشهرة، وبما ذكرنا في هذا الخبر من اختلاف النسخ وجهات الضعف.
ويخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورة، وهو أنها بعيدة من جهة الاعتبار، إذ الظاهر أن جعل الركعتين جالسا مكان الركعة قائما مع مخالفتهما لهيئة أصل الصلاة إنما هو لضرورة عدم حسن الصلاة بركعة واحدة فأي شئ صار ههنا علة للعدول في إحداهما دون الأخرى؟ فكان الأنسب أن تكون إما الركعتين قائما أو أربع ركعات جالسا فتفطن.
وربما يؤيد المذهب المشهور بأن الأخبار الواردة في الشك بين الثلاث و الأربع، والاثنتين والثلاث، والاثنتين والأربع، شاملة للصورة المفروضة، إذ ليس فيها تقييد بعدم انضمام شك آخر معه، وإن كان يوهم ظاهرها ذلك فالركعتان جالسا للأوليين، والركعتان قائما للأخير، ففي العمل بهذا الخبر يحصل العمل بجميع

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست