responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 133

لعشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.
وقال بعض الأصحاب: إنما يضرب لامكان الاحتلام، ويضعف بأصالة العدم وندوره، بل استصلاحا ليتمرن على فعلها، فيسهل عليه وأما إذا بلغ، كما يضرب للتأديب.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يعلم السجود لخمس، ويوجه وجهه إلى القبلة، وإذا تم له ست علم الركوع والسجود، واخذ بالصلاة، وإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وأن يصلي، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة و ضرب عليها، قال: وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ثم روي الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله.
وروى الصدوق، عن عبد الله [1] بن فضالة عن الباقر عليه السلام وأما إذا بلغ الغلام ثلاث سنين وذكر مثل ما مر نقلا من المجالس.
5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: يؤمر الصبي بالصلاة وأما إذا عقل، وبالصوم وأما إذا أطاق [2].
وعنه عليه السلام أنه قال: وأما إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة [3].
وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها، ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول وأما إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة [4].
وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وأطاقوها، فقيل له: ومتى يكون ذلك؟ قال: وأما إذا كانوا أبناء


[١] الفقيه ج ١ ص ١٨٢.
[2] دعائم الاسلام ج 1 ص 193.
[3] دعائم الاسلام ج 1 ص 193.
[4] دعائم الاسلام ج 1 ص 193.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست