responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 132

عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: وأما إذا راهق الحلم، وعرف الصوم والصلاة [1].
بيان: المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها، أو الاستحباب المؤكد عليه، بناء على كون أفعاله شرعية واختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية، بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب، أو تمرينية، فذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى الأول، واستقرب في المختلف الثاني.
والأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب، ولا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب واللزوم، ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى.
4 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة وأما إذا كانوا أبناء سبع سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين [2].
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: تجب الصلاة على الصبي وأما إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود وأما إذا احتلم [3].
بيان: قال في الذكرى: يشترط في وجوب الصلاة: البلوغ والعقل إجماعا ولحديث رفع القلم، ويستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار [4] عن الصادق عليه السلام ومحمد بن مسلم [5] عن أحدهما عليه السلام بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب، وعن الباقر عليه السلام في صبيانهم خمس وفي غيرهم سبع [6] ويضرب عليها


[١] المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٨، وتراه في التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.
[٢] نوادر الراوندي:
[٣] نوادر الراوندي:
[٤] التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.
[٦] الكافي ج ٣ ص ٤٠٩، التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 85  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست