نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 84 صفحه : 44
حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء من شغله، قال: إن شغل في معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه [1] وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت:
وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لكل صلاة الليل، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل [2].
بيان: هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه [3] بسنده الصحيح عن ابن سنان و الكليني [4] والشيخ أيضا بسنديهما، وفيما رووه " قال لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار، فقلت: لا يقدر، فقال: مد إذا لكل أربع ركعات، فقلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل " [5].
وقال أكثر الأصحاب: يتصدق عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم، والصواب العمل بمدلول الرواية، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية وغيرها.
35 - المحاسن: عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن الحلبي
[١] ومثله ما إذا كان يمرض أحدا " من اخوانه أو أقربائه. [٢] المحاسن ص ٣١٥. [٣] الفقيه ج ٢ ص ٣٥٩. [٤] الكافي ج ٣ ص ٤٥٤. [٥] التهذيب ج ١ ص ١٣٦.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 84 صفحه : 44