responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 28

بيان: " ونافلة للأنبياء " أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية " فصبت النافلة " بالصاد المهملة والباء الموحدة اي أفرغت كناية عن كثرة النافلة، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة على بناء المعلوم من الضب بمعنى اللصوق و الأول أصوب.
6 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن العبد لترفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة [1].
ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة [2].
7 - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال، قال أبو جعفر عليه السلام: يا با بكر تدري لأي شئ وضع عليكم التطوع، وهو تطوع لكم وهو نافلة للأنبياء؟ إنه ربما قبل من الصلاة نصفها وثلثها وربعها، وإنما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك، فزيدت النافلة عليها حتى تتم بها [3].
8 - السرائر: نقلا من كتاب حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا تصل من النافلة شيئا " وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتا " لمكان النافلة [4].
بيان: يدل على ما أومأنا إليه من أن المراد بوقت الفريضة الوقت المختص


[1] علل الشرايع ج 2 ص 18.
[2] علل الشرايع ج 2 ص 18.
[3] المحاسن ص 316.
[4] السرائر: 472.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست