responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 26

ومنها وجوب قضاء الفائتة كفعله ووجوب التأسي به، ولقوله: " فليصلها ".
ومنها أن وقت قضائها ذكرها.
ومنها أن المراد بالآية ذلك.
ومنها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر عليه السلام " الا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان ".
ثم قال: وقد روي أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة، وابن بابويه عمل بمضمون الخبر، وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة، وفي المختلف اختار المنع، وأشار بعض الأصحاب إلى أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من المنسوخ إذ النسخ جائز في السنة انتهى.
وأقول: حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبر، إذ أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بقضاء النافلة يدل على اجتماعهم فلا انتظار، وكذا النسخ أيضا لا يجري فيه، والأوجه ما أومأنا إليه بالحمل على استحباب التأخير، والله يعلم.
تتميم اعلم أنه يستفاد من الخبر أمور أخر، وهي استحباب التعريس، واستحباب كون المؤذن غير الامام، واستحباب تقديم الأذان على النافلة، والمنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة، ولزوم الجمع بين الأخبار ورفع التنافي عنها، وحسن قبول العذر ممن له عذر مرضي، وجواز إظهار الاحكام عند المخالفين مع عدم التقية.
تنبيه ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين ما روي [أنه صلى الله عليه وآله كان يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي وما روي أن نومه صلى الله عليه وآله كان كيقظته وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة؟ ويمكن الجواب عنه بوجوه:
الأول أن يكون نومه صلى الله عليه وآله في سائر الأحوال كاليقظة] [1] وفي تلك الحالة


[1] ما بين العلامتين زيادة منا اقتباسا " من كلامه قدس سره في باب سهوه ونومه صلى الله عليه وآله عن الصلاة ج 17 ص 121 من هذه الطبعة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 84  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست