responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 89

المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل غير أنه قال: يقول سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث.
ونقل عن السيد رضي الله عنه أنها عشر تسبيحات بحذف التكبير في الأوليين دون الثالثة وهو مختار الشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وسلار. وذهب المفيد والشيخ في الاستبصار وجماعة إلى وجوب الأربع على الترتيب المذكورة مرة، وذهب ابن بابويه إلى أنها تسعة بحذف التكبير في الثلاث وأسنده في المعتبر والتذكرة و الذكرى إلى حريز بن عبد الله السجستاني من قدماء الأصحاب، وهو منسوب إلى أبي الصلاح، لكن العلامة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث تسبيحات وقال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع وغيره عشر، ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء.
وقال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر:
الوجه جواز الكل وقال في الذكرى: ذهب صاحب البشرى جمال الدين ابن طاووس إلى إجزاء الجميع، فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر، وقواه في الذكرى، وقال العلامة في المنتهى الأقرب عدم وجوب الاستغفار، وهو مشعر بوجود القول بوجوبه، وقال سيد المحققين في المدارك: الأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار وإن كان الكل مجزيا إنشاء الله.
أقول: والذي يظهر لي من مجموع الاخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار التسع، لأنه أكثر وأصح أخبارا، وهو مختار قدماء المحدثين الانسين بالاخبار، المطلعين على الاسرار: كحريز والصدوق قدس الله روحهما، ثم الأربع مرة لما رواه الكليني والشيخ [1] عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ويكبر ويركع، ولا يضر جهالة محمد بن إسماعيل لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل ولتأيدها بالاخبار الكثيرة الدالة على إجزاء مطلق الذكر.


[١] الكافي ج ٣ ص ٣١٩، التهذيب ج ١ ص ١٦٢ باسناده عن الكليني.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست