responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 86

قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها [1].
بيان: أي لا يقرء أصلا بل يسبح، فان القراءة للأوليين والتسبيح للأخيرتين أو لا يقرء الحمد والسورة معا، وسيأتي ما يؤيد الأخير.
2 - الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم عليه السلام سأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه [2].
3 - السرائر: نقلا من كتاب حريز قال: وهو من جلة المشيخة عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وإن كنت خلف إمام [3] فلا تقرأ شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته، ولا تقولن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الامام (فاستمعوا


[1] السرائر: 476.
[2] الاحتجاج: 274، لكنك قد عرفت أن المنسوخ هو قراء الفاتحة وسيعود الكلام فيه.
[3] يعنى اماما من أئمة الجمهور حيث يقرؤن في كل الركعات بفاتحة الكتاب فيجب عليك الانصات في الأوليين انصاتا لقراءته، وفى الأخيرتين لأنهم يفتون بذلك ويجعلونهما تبعا للأوليين.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 82  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست